سامي محمد الصلاحات

215

معجم المصطلحات السياسية في تراث الفقهاء

* مستجيرون حتى يعرض عليهم الإسلام والقرآن . * طالبو زيارة أو غير ذلك ، وهذا يعود إلى مصلحة الأمة وتقرير الإمام في ذلك . وينتقض عقد هؤلاء - أي المستأمنين - بأمرين « 48 » : 1 - عودة المستأمن إلى داره ، فإذا رجع المستأمن إلى داره انقطع حكم أمانه ، فلا يستطيع العودة إلى دار الإسلام إلا بأمان جديد . 2 - إذا كان في الأمان مفسدة وضرر على الدولة الإسلامية ، فإن الإمام ينقض الأمان ويرجع المستأمن من حيث أتى ، كما أن له نقضه عند خوف الخيانة من الأعداء . هذا وقد نص فقهاء الحنفية على أن المستأمن يصير ذميّا في الحالات التالية « 49 » : 1 - إذا أقام في دار الإسلام أكثر من المدة المقررة . 2 - إذا وجب على المستأمن خراجا أو عشرا لشراء أرض في دار الإسلام أو استئجارها . 3 - إذا تزوجت المستأمنة مسلما أو ذميّا لأن المرأة في السكن تابعة للزوج . المصلحة « 50 » tseretnI المصلحة واحدة مصالح ، وهي مفعلة من الصلاح ضد الفساد ، تقول : صلح يصلح ويصلح صلاحا وصلوحا ، والاستصلاح في اللغة : طلب المصلحة لأن السين والتاء للطلب ، فالمصلحة لغة من آثار الاستصلاح « 51 » . وتقاربت أقوال الفقهاء في اصطلاح المصلحة بقولهم على لسان الإمام

--> ( 48 ) انظر بتوسع : زيدان : أحكام الذميين ، ص 55 . ( 49 ) أبو ليل ، أسس العلاقات الدولية ، ص 690 . السرخسي ، المبسوط 10 / 84 . وابن عابدين ، رد المحتار 3 / 351 . والسرخسي ، شرح السير الكبير 5 / 1868 . ( 50 ) والمصلحة تشمل الضروريات الخمس المشار إليها في أعلى الصفحة : , si taht , wal eh fo slaog rehgih eht gnivresreP . htlaew dna , gnirpsffo , dnim , efil , noigiler ( 51 ) ابن منظور ، لسان العرب 2 / 516 . والبعلي ، المطلع على أبواب المقنع ص 219 . وزارة الأوقاف الكويتية ، الموسوعة الفقهية ، 7 / 68 . والمجددى ، قواعد الفقه ص 492 .